النادي الثقافي العربي  
 
الرئيسية النظام الداخلي التعريف الميزات الرؤساء الهيئات واللجان النشاطات ارشيف الإنجازات اتصل بنا

معرض الكتاب
 
 
 
 
 
 
 
صفقة القرن تداعياتها على الوضع العربي الراهن    |    أرشيف نشاطات و معارض النادي الثقافي العربي    |    تاجيل معرض الكتاب    |   


القانون الأساسي
و
النظام الداخلي

• 

علم وَخبر رَقم 1090

  اسم الجمعية : الجمعية المسماة (النادي الثقافي العربي)
  مركزها     : بيروت
  غايتها       : إنشاء روابط روحية وثقافية بين أعضائه والمساهمة في خدمة المجتمع.
 
  هيئة الادارة السادة:
                         نديم بدر دمشقية
                         فؤاد سليم سعد
                         رامز شحادة شحادة
  ممثل الجمعية تجاه الحكومة رامز شحادة شحادة ― بيروت.
 
  ان وزير الداخلية
  بناء على المرسوم رقم 1485 المؤرخ في /3/ تموز سنة 1944.
 
  بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة (النادي الثقافي العربي)
  في بيروت أعطى العلم والخبر وفقاً لقانون الجمعيات.
 
  بيروت في 11 آب 1944
                                                                                الإمضاء
                                                                             رياض الصلح
  يبلـــــغ
 غرفة الرئاسة ― بيروت
 الأمن الداخلي
 أصحاب العلاقة
 
 
1- القانون الأساسي للنادي الثقافي العربي

المادة الأولى: 
تأسست في لبنان جمعية باسم "النادي الثقافي العربي": مركزها بيروت ويحق لها إنشاء فروع في مختلف المناطق اللبنانية.
- يقصد بكلمة "النادي" أينما وردت في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي "النادي الثقافي العربي".

المادة الثانية:
 يهدف النادي بنشاطاته المتعددة الى ما يلي:
1- الإسهام في الحياة الثقافية العربية وتنشيطها.
2- الإسهام في الحياة الثقافية اللبنانية ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والاجتماعية وغيرها، بغية تطوير المجتمع اللبناني وإرساء قواعد الانصهار الوطني.
3- إنشاء روابط وعلاقات ثقافية واجتماعية بين أعضائه.
 
المادة الثالثة:
 يكون للنادي نظام داخلي تستمد أحكامه من أحكام هذا القانون الأساسي.
- يحقق النادي أهدافه وغاياته بالطرق والوسائل التي ينص عليها النظام الداخلي.
 
المادة الرابعة:
 يحق للنادي التعاون والتنسيق والانتساب الى مؤسسات ثقافية محلية وعربية ودولية من أجل تحقيق أهدافه المحددة في المادة الثانية أعلاه.
 
المادة الخامسة:
يحق للنادي ان يمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن يتصرف بها وفقاً لما يراه مناسباً.
 
المادة السادسة: 
عضوية النادي حق لكل لبناني أو عربي تتوفر فيه المواصفات والشروط المنصوص عنها في النظام الداخلي.
 
المادة السابعة:
 لا يتدخل النادي في الأمور السياسية والحزبية والطائفية.
 
المادة الثامنة: 
يتألف النادي من الهيئات واللجان المنصوص عنها في النظام الداخلي.
تتشكل هذه الهيئات واللجان وتمارس مهامها على الطريقة وعلى النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي.
 
المادة التاسعة:
 تتكون موارد النادي المالية من:
1- بدلات الانتساب.
2- بدلات الاشتراك السنوية.
3- ريع الحفلات والنشاطات وعائدات ممتلكات النادي.
4- التبرعات وغيرها.
 
المادة العاشرة: 
في تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي:
أ-يجوز تعديل هذا القانون الأساسي في جلسة غير عادية تعقدها الهيئة العامة لهذا الغرض، بنصاب حده ثلاثة أرباع الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم وبأكثرية ثلاثة أرباع الحضور:
وذلك بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية المتخذ بأكثرية ثلثي أعضائها أو بناء على اقتراح من ثلث أعضاء الهيئة العامة.
ب-يجوز تعديل النظام الداخلي في جلسة غير عادية تعقدها الهيئة العامة بنصاب حده الأكثرية المطلقة لأعضائها الذين سددوا اشتراكاتهم وبأغلبية ثلثي الحضور وذلك بناء على اقتراح من ربع أعضاء الهيئة العامة.
 
المادة الحادية عشرة:
 في حل النادي وتصفيته:
لا يحل النادي ولا تصفى حقوقه وأمواله المنقولة وغير المنقولة إلا في جلسة غير عادية تعقد لهذا الغرض، حسب الأصول المنصوص عنها في الفقرة – أ - من المادة العاشرة أعلاه.
في حال حل النادي تؤول حقوقه المنوه عنها أعلاه الى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت.
 

2- النظام الداخلي للنادي الثقافي العربي

الباب الأول: عضوية النادي

المادة الأولى: 
في شروط العضوية: - يشترط فيمن يرغب بالانتساب الى النادي أن يكون:
1-  لبنانياً أو عربياً، مثقفاً، حسن الأخلاق، غير محكوم عليه بجريمة او بجنحة شائنة.
2- أتم العشرين من عمره.
3- قابلاً بأنظمة النادي ومحترماً لأهدافه.
4- مرشحاً من عضوين عاملين.
- يتم قبول الانتساب بقرار من الهيئة الإدارية.

المادة الثانية:
 في واجبات العضوية: يترتب على عضو النادي ولا سيما العضو العامل:
1- العمل على نشر مبادئ النادي وأهدافه واحترام قوانينه وأنظمته وقراراته.
2- دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي.
3- حضور الاجتماعات والمساهمة في النشاطات وتقديم الاقتراحات.
 
المادة الثالثة:
 في حقوق العضوية: يحق لعضو النادي إضافة الى الحقوق التي يكفلها هذا النظام الداخلي ما يلي:
1- الحصول على بطاقة العضوية.
2- تقديم الاقتراحات والمشاريع الآيلة الى تحسين العمل في النادي، وذلك الى الهيئة الإدارية او الى اللجنة المعنية المنبثقة عنها او الى الهيئة العامة.
3- دعوة الأصدقاء والمحبذين الى النادي.
 
المادة الرابعة:
 في سقوط العضوية:- تسقط العضوية بتحقق إحدى الوقائع التالية:
1- الاستقالة الشخصية.
2- الفصل.
3- الامتناع عن دفع بدل الاشتراك السنوي مدة ثلاث سنوات متوالية بدون عذر مقبول.
- يتم إسقاط العضوية بقرار معلل من الهيئة الإدارية.
 
المادة الخامسة: 
في أنواع العضوية:ان العضوية في النادي على نوعين.
1- العضو العامل: هو العضو المؤلف مع أمثاله الهيئة العامة.
2- العضو الفخري: هو العضو الذي يكون قد أدى للنادي خدمة جليلة، ويسمى عضواً فخرياً بقرار معلل من الهيئة الإدارية، ولا يعد من أعضاء الهيئة العامة.

الباب الثاني: هيئات النادي
المادة السادسة:
 يتألف النادي من الهيئات التالية:
1- الهيئة العامة.
2- الهيئة الإدارية.
3- اللجان.
4- الهيئة الاستشارية.

الفصل الأول: الهيئة العامة
المادة السابعة: 
تأليفها وصلاحيتها:
تتألف الهيئة العامة من الأعضاء العاملين، وهي السلطة العليا في النادي، عنها تنبثق جميع الصلاحيات وتمارس صلاحياتها الانتخابية والتقريرية على الوجه المحدد في هذا النظام ولا سيما:
1- انتخاب الهيئة الإدارية للنادي بشكل عام، وعمل نشاط الهيئة الإدارية بشكل خاص.
2- مراقبة نشاطات النادي بشكل عام، وعمل نشاط الهيئة الإدارية بشكل خاص.
3- اتخاذ القرارات والتوصيات في حدود أهداف وغايات النادي وإحالتها للهيئة الإدارية للتنفيذ.
4- البت بالموازنات السنوية وقطع حساباتها والتصديق على البيانين المالي والإداري السنويين وإبراء الذمة.
5- المصادقة على قرار اختيار أعضاء الهيئة الاستشارية.
 
المادة الثامنة: 
اجتماعاتها: تتولى الهيئة العامة مهامها المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي من خلال اجتماعاتها التالية:
1-  الاجتماع العادي السنوي: يعقد في النصف الثاني من أيار بدعوة من الهيئة الإدارية قبل شهر واحد على الأقل من موعده، وذلك لمناقشة أعمال الهيئة الإدارية واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة.
2- الاجتماعات الاستثنائية: تعقد اما بناء على طلب الهيئة الإدارية وإما بناء على طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل لمناقشة ما يرد في جدول الأعمال المعد لهذه الجلسة من قبل الطرف الداعي لانعقادها. تبلغ الهيئة الإدارية أعضاء الهيئة العامة موعد ومكان انعقاد هذه الجلسة قبل أسبوعين على الأقل.
3-  الاجتماع الدوري الانتخابي: يعقد مرة كل سنتين لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر بعد موعد انعقاد الاجتماع العادي السنوي وذلك بدعوة من الهيئة الإدارية للنادي قبل شهر واحد على الأقل.
4- نصاب الاجتماعات: تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية السنوية والاستثنائية والدورية الانتخابية بنصاب الأكثرية المطلقة لأعضائها الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية بانتظام بما فيه تسديد الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الاجتماع.
وذلك قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع حيث توضع نهائياً لائحة أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الاجتماع.
في حال عدم اكتمال النصاب المذكور أعلاه في اجتماع الدعوة الأولى: يعقد اجتماع ثان حكماً في اليوم المقابل من الأسبوع التالي في نفس الزمان والمكان ويكون الاجتماع قانونياً بمن حضر.
5-  قراراتها: تؤخذ القرارات في كل من هذه الاجتماعات بأكثرية الحضور المطلقة ما لم ينص القانون الأساسي والنظام الداخلي على عكس ذلك ان لجهة نصاب الحضور وان لجهة نصاب التصويت.
6- بالإضافة الى التبليغات الشخصية للاجتماعات المنصوص عنها في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة، يصار أيضا الى الدعوة الى هذه الاجتماعات بواسطة صحيفتين محليتين قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المحدد لكل منها.

المادة التاسعة: 
رئاسة الهيئة العامة:
بالاضافة الى الأحكام المنصوص عنها في القانون الأساسي تطبق الأحكام التالية:
1- رئيس النادي هو رئيس اجتماعات الهيئة العامة العادية والاستثنائية.
2- عند افتتاح الاجتماع الدوري الانتخابي تباشر الهيئة العامة فوراً وبالاقتراع السري انتخاب هيئة رئاسة إدارة الاجتماع المؤلفة من رئيس وأميني سر من غير المرشحين، وعند انتهاء العملية الانتخابية تضع محضراً بالاجتماع وتنتهي مهمتها.

الفصل الثاني: الهيئة الإدارية

المادة العاشرة: 
تأليفها:
1- تتألف الهيئة الإدارية من اثني عشر عضواً بمن فيهم الرئيس، وذلك من بين الأعضاء العاملين في النادي، الذين مضي على عضويتهم مدة سنة واحدة على الأقل.
2- ولاية الهيئة الإدارية سنتان اعتباراً من تاريخ انتخابها الذي يجري بحضور مندوب وزارة الداخلية حيث يبلغ عم موعد إجراء هذه الانتخابات قبل شهر من الموعد المحدد.

المادة الحادية عشرة:
 انتخابها: يجري بالاقتراع السري انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية مباشرة من الهيئة العامة في جلسة انتخابية تعقد لهذه الغاية مرة كل سنتين، وفي المدة المحددة في هذا النظام الداخلي حسب ما يلي:
1- قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء ولاية الهيئة الإدارية، تضع هذه الأخيرة لائحة بأعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ويحدد موعد ومكان الجلسة الانتخابية ضمن الحدود المبينة في الفقرة الثامنة من هذا النظام.
2- لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.
3- يحدد الموعد النهائي لقبول الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية الهيئة الإدارية قبل أسبوع واحد من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
4- يتم الانتخاب بالاقتراع السري، وتشرف عليه هيئة رئاسة الهيئة العامة المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا النظام الداخلي ويعتبر فائزاً بمنصب الرئيس وبعضوية الهيئة الإدارية المرشح الذين ينال أكثرية أصوات المقترعين من أعضاء الهيئة العامة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعند تساوي الأصوات يعتبر فائزاً المرشح الأقدم عضوية في النادي.
5- تضع الهيئة المشرفة على الانتخابات محضراً بذلك وتعلن النتائج فور الانتهاء من العملية الانتخابية.
6- خلال عشرة أيام على الأكثر من انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة تجتمع هذه الأخيرة في جلسة نصابها الأكثرية المطلقة وتنتخب بين أعضائها رضاء أو بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة للحضور: نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للمال.
7- عند شغور منصب الرئيس لأي سبب كان، تدعى الهيئة الانتخابية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة الى جلسة انتخابية جديدة لانتخاب رئيس جديد، وتعقد هذه الجلسة حسب الأصول وضمن المهلة المحددة في هذه المادة.
وإذا كان شغور هذا المنصب قد حدث خلال الستة أشهر الأخيرة من ولاية الهيئة الإدارية، فلا يجري هذا الانتخاب ويقوم نائب الرئيس بأشغال مهمة الرئاسة.
8- عند شغور مركز عضو في الهيئة الإدارية يحل محل قانونياً المرشح لهذه العضوية، الذي يلي مباشرة في نيل الأصوات، وإذا لم يبق ثمة مرشحون تجري انتخابات جديدة ما لم تكن الهيئة الإدارية في الربع الأخير من ولايتها.
 
المادة الثانية عشرة:
 صلاحياتها: تمارس الهيئة الإدارية مهامها في حدود أهداف وغايات النادي المحددة في القانون الأساسي وضمن الأسس المبنية في النظام الداخلي ولا سيما:
1- إقرار وتنفيذ جميع أوجه النشاط في النادي في حدود الإمكانيات المالية والبشرية وبمختلف الوسائل المتاحة لتنظيم المعارض والمحاضرات وإصدار المجلات والنشرات وإنشاء مراكز الدراسات والأبحاث وغيرها.
2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصياتها.
3- عقد نفقات الموازنة السنوية.
4- إنشاء اللجان حيث تدعو الحاجة واقتراع إنشاء الفروع على الهيئة العامة.
5- البت في طلبات الانتساب وبدل الاشتراك السنوي.
6- وضع مشروع الموازنة السنوية والبيانين السنويين الإداري والمالي.
7- تعيين المستخدمين وإنهاء خدماتهم.

المادة الثالثة عشرة:
 مسؤوليتها:
أ‌- تعتبر الهيئة الإدارية مسؤولة بالتضامن عن أعمالها وذلك أمام الهيئة العامة وأمام القضاء اللبناني ما عدا العضو الذي يدون معارضته رسمياً للقرار المشكو منه في محضر الجلسة.
ب‌- لا تعتبر نافذة قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بالاقتراض أو بتملك أو بيع الأموال غير المنقولة إلا بعد موافقة الهيئة العامة.
 
المادة الرابعة عشرة:
 اجتماعاتها:
1- تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاً دورياً مرة واحدة كل أسبوعين على الأكثر وتعقد أيضاً اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس الهيئة الإدارية او بناء على طلب خطي موقع من أربعة من أعضائها.
2- يبلغ أعضاء الهيئة الإدارية جدول أعمال الجلسات الدورية والاستثنائية قبل يوم واحد على الأقل من الموعد المحدد لانعقادها.
 
المادة الخامسة عشرة: 
سقوط العضوية من الهيئة الإدارية: بالإضافة الى حالات سقوط عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، تسقط العضوية من الهيئة الإدارية أيضاً في حال تغيب العضو خمس مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال السنة المدنية الواحدة دون عذر مقبول من الهيئة الإدارية.
 
المادة السادسة عشرة:
 صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية: يتولى رئيس الهيئة الإدارية مهامه على الوجه المحدد في هذا النظام الداخلي ولا سيما:
1- رئاسة النادي وتمثيله تجاه الغير.
2- دعوة الهيئة الإدارية الى الاجتماع ورئاسة اجتماعاتها.
3- توقيع جميع البيانات والمحاضر والمراسلات الداخلية والخارجية على أنواعها. ويوقع معه أمين السر المراسلات والمحاضر الإدارية وأمين المال المراسلات والمحاضر المالية ورئيس اللجنة المعنية بالمراسلة.
4- يودع أموال النادي في المصارف التي تحددها الهيئة الإدارية، ويسحبها منها يشاركه في ذلك أمين المال متحدين.
5- يشرف على تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية وعلى نشاط النادي بشكل عام وعلى نشاطات اللجان فيه.
 
المادة السابعة عشرة:
 صلاحيات نائب الرئيس: يتولى نائب رئيس الهيئة الإدارية جميع صلاحيات الرئيس عند غيابه.
 
المادة الثامنة عشرة: 
صلاحيات أمين السر: يتولى أمين السر جميع المهام العائدة لمهمته ولا سيما:
1- تنظيم محاضر جلسات الهيئة الإدارية وحفظها.
2- تبليغ القرارات والمراسلات والدعوات الداخلية والخارجية.
3- وضع التقرير الإداري السنوي.
4- تنظيم سجلات خاصة بأعضاء الهيئة العامة والأعضاء الفخريين وأعضاء الهيئة الاستشارية.
5- يوقع مع الرئيس جميع المحاضر والدعوات والبيانات والمراسلات الإدارية يشاركهما في ذلك رئيس اللجنة المعنية بالمراسلة.
 
المادة التاسعة عشرة: 
صلاحيات أمين المال: يتولى أمين المال جميع المهام العائدة لمهمته ولا سيما:
1- تنظيم مالية النادي وقبض أمواله وعائداته (بدلات الانتساب، بدلات الاشتراكات، سائر الموارد المالية الأخرى) وحفظها في صندوق النادي أو في المصارف بموجب حسابات خاصة تفتح باسم النادي.
2- وضع التقرير المالي السنوي ومشاريع الموازنات وقطع حساباتها.
3- يوقع مع الرئيس جميع البيانات المالية وكذلك أذونات سحوبات وإيداع الأموال من المصارف.
4- يصرف مباشرة- لأغراض النادي- من سلفة محددة المقدار تضعها الهيئة الإدارية بتصرفه. تجدد كلياً أو جزئياً بعد تسديد ما يصرف منها بموجب فواتير، اما التسديد النهائي فيكون حتماً في نهاية كل سنة مالية.
5- ينظم سجلاً لأعضاء الهيئة العامة، يبين فيه حركة تسديد الاشتراكات السنوية ويلاحق في ضوئه الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراكاتهم بعد.

الفصل الثالث: اللجان

المادة العشرون: 
يمكن للهيئة الإدارية في إطار تنفيذ مهام النادي وبغاية السعي لتحقيق أهدافه ومخططاته أن تحدث ما تشاء من اللجان المتخصصة، تعمل تحت سلطتها وإشرافها وتتكون من أعضاء العاملين وأعضاء فخريين وأصدقاء للنادي، على أن يكون اللجنة او مقررها عضواً في الهيئة الإدارية

الفصل الرابع: الهيئة الاستشارية

المادة الحادية والعشرون: 
تتألف الهيئة الاستشارية من أربعة وعشرين عضواً على الأكثر بينهم الأعضاء المؤسسين والرؤساء السابقين للنادي والذين اختارهم الهيئة الإدارية للنادي بغالبية ثلثي أعضائها وذلك من بين الأشخاص اللبنانيين والعرب المشهود لهم بالتزامهم بالأهداف والغايات التي تتوافق وأهداف وغايات النادي، وتصادق على اختيارهم الهيئة العامة.
- ان مدة عضوية الأعضاء المختارين في هذه الهيئة هي أربعة سنوات قابلة للتجديد.
- تجتمع الهيئة الاستشارية مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك بدعوة من رئيس النادي بناء على قرار من الهيئة الإدارية، وتعرض في اجتماعاتها لبرامج النادي ومشاريعه واتخاذ التوصيات والقرارات والاقتراحات المختلفة التي تساعد وتمكن النادي من تحقيق أهدافه.
- يمكن للهيئتين الإدارية والاستشارية عقد اجتماعات مشتركة كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من رئيس النادي بناء على قرار من الهيئة الإدارية.

الباب الثالث: أحكام مختلفة وختامية

المادة الثانية والعشرون: 
إن السنة المالية للنادي تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.

المادة الثالثة والعشرون:
 يرجع في كل ما ينص عليه هذا النظام الى القوانين والمبادئ العامة التي تسود وتنظم أمور الجمعيات المماثلة.


 



 
 

جميع الحقوق محفوظة © 2010 | تصميم وتنفيذ e-gvision.com